5943 - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.

فصل

منفعة البضع

594 - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهراً، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.

فصل

5945 - وقال من أجاز أن يكون مهراً لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.

فصل

أقل الصداق

5946 - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.

5947 - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.

5948 - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.

5949 - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.

فصل

عدد المنكوحات

5950 - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015