فصل
وصل إليها مرة
5899 - وإن وصل إليها مرة فلا خيار لها أبداً.
فصل
الفرقة بالعنة طلاق
5900 - ومن ادعت عليه امرأته أنه لا يصل إليها، فإن صدقها أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وكانت الفرقة طلاقاً لأنها بسبب من جهة الزوج خاصة.
فصل
تفريق القاضي بينهما
5901 - ولا تقع الفرقة باختيارها حتى يفرق القاضي بينهما في رواية الحسن عن أبي حنيفة.
5902 - وقال أبو يوسف ومحمد عنه تقع باختيارها ما دامت في المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل الخيار.