5894 - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.

فصل

الذميون والغسل من الجنازة والحيض

5895 - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية على ذلك إن كان زوجها مسلماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015