- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.
وقال مجاهد:
- اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة لمالك.
وكان الحسن لا يرى بأسًا بأن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه.
وفي هذا الباب أخبار كثيرة ذكرها الخصاف بإسناد لكل منها، وفي الذي ذكرته كفاية.
173 - وإذ قد ذكرنا أحوال الدخول في القضاء وأحوال الرزق عليه، فلنذكر أحوال القاضي التي يكون عليها.
174 - وهذا باب أحوال القاضي التي يقضي فيها، وما يتقدم ذلك، ويترتب عليه.
175 - أعلم أن القاضي إذا ولاه الإمام بلدًا غير البلد الذي هو فيه وكتب عهده فقد قلنا أنه يشهد على العهد في قول، وفي آخر يكفي مجرد العهد، وتثبت الولاية بالاستفاضة.
176 - فإذا اقترب من البلد غير بزته، ولبس من أجمل ثيابه.
177 - وإذا قرب من البلد دعا لنفسه بما روى من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا به فقال:
«اللهم رب السموات السبع وما أظلت.
ورب الأرضين السبع وما أقلت
ورب الشياطين وما أضلت
ورب الرياح وما ذرت
اسألك خير هذه البلدة، وخير أهلها وما فيها».