فصل

أقر أن زوجته بنته

5856 - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.

فصل

نكاح الزانية الحامل

5857 - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.

5858 - وقال أبو يوسف النكاح باطل.

5859 - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015