فصل
أقر أن زوجته بنته
5856 - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.
فصل
نكاح الزانية الحامل
5857 - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.
5858 - وقال أبو يوسف النكاح باطل.
5859 - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.