5839 - وقال الشافعي يبطل النكاح.

5840 - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.

فصل

تعليق طلاقها على النكاح

5841 - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.

5842 - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.

5843 - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.

5844 - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.

فصل

الحرمة بالزنا

5845 - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.

5846 - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.

5847 - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015