5839 - وقال الشافعي يبطل النكاح.
5840 - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.
فصل
تعليق طلاقها على النكاح
5841 - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.
5842 - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.
5843 - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.
5844 - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.
فصل
الحرمة بالزنا
5845 - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
5846 - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.
5847 - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.