5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.

5748 - وهو مذهب الخوارج.

5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.

5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.

فصل

لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر

5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.

5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015