5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.
5748 - وهو مذهب الخوارج.
5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.
5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.
فصل
لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر
5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.
5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.