وقال "سكوتها إقرارها".
5670 - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذناً، وإنما تركنا ذلك للأثر.
فصل
بكاء البكر
5671 - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذناً.
5672 - وقال غيره لا يكون البكاء إذناً.
5673 - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.
فصل
زوجها ولي بغير كفوء برضاها
5674 - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.
5675 - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.
5676 - وللشافعي قولان.
5677 - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.
فصل
عند غيبة الولي الأقرب
5678 - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،