5595 - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.
5596 - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.
5597 - ولا فرق بين الدنية والشريفة.
5598 - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.
5599 - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.
فصل
كمال أهلية المرأة في العقود
5600 - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.
5601 - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.
5602 - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.
5603 - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.
5604 - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.
5605 - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.