5595 - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.

5596 - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.

5597 - ولا فرق بين الدنية والشريفة.

5598 - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.

5599 - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.

فصل

كمال أهلية المرأة في العقود

5600 - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.

5601 - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.

5602 - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.

5603 - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.

5604 - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.

5605 - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015