فصل
شفيع باع داره
5515 - وإن كان الشفيع باع داره بيعاً فاسداً وقبضت فلا شفعة له.
5516 - وإن كان باع وشرط الخيار لنفسه فهو على شفعته، وإن طلب في مدة الخيار بالشفعة فله ذلك، ولا تبطل الشفعة بينه وبين المشتري لأن ملكه لم يزل عنه بالبيع.
فصل
5517 - وإن باع من داره حصة معلومة، وبقي له منها سهم فهو على شفعته بما بقي له فيها.
فصل
باع من داره منزلاً
5518 - وإن باع منزلاً منها مما لا يلي الدار المداوعة فهو على شفعته منها.
5519 - وإن كان المبيع مما يلي الدار المشفوعة وهو يستفرق جميع الحد فلا شفعة له، وإن كان قد بقي من الحد شيء مما يلي الدار المبيعة فهو على شفعته لأنه قد بقي له ما يأخذ به الشفعة.
فصل
5520 - الشريك إذا كان جاراً ووجبت له الشفعة فباع نصيبه المشترك وبقي له الجوار فهو على شفعته، لأن الجوار تجب به الشفعة إذا انفرد، فلم يخرج من أن يكون مستحقاً للشفعة.