لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.

5499 - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.

فصل

5500 - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبداً حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.

5501 - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.

5502 - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.

5503 - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.

5504 - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.

فصل

ممن تؤخذ الدار؟

5505 - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.

وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015