لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.
5499 - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.
فصل
5500 - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبداً حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.
5501 - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.
5502 - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.
5503 - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.
5504 - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.
فصل
ممن تؤخذ الدار؟
5505 - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.
وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة