فصل
من باب قسمة الأب والجد
على الصبي والمعتوه
5398 - قال أصحابنا، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه جائزة، وسائر الأموال في ذلك سواء.
5399 - فإن فعل مالا يتغابن فيه الناس فالقسمة باطلة.
5400 - وإن كان ما يتغابن فيه الناس فالقسمة جائزة، وكذلك قالوا في جواز بيعه.
5401 - وحكم الجد إذا لم يكن أب مثل ذلك وكذلك وصى الأب عندنا، ولا تجوز قسمة الجد إن كان للأب وصي.
والمعتوه والمغلوب على عقله في ذلك كالصبي.
فصل
وصي المرأة ووصي الأب
5402 - قالوا: ولوصي المرأة أن يقاسم لوالدها الصغير ميراثه منها في غير العقار إذا لم يكن له أب ولا وصي أب، وكذلك وصي القيم، ووصي ابن القيم يقاسم الصغير إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي أوصى إليه ما خلا العقار.
5403 - وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم ميراثاً لهم غير ذلك.
5404 - فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره.