5386 - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.

5387 - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.

فصل

شرط الخيار لثلاث

5388 - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.

فصل

5389 - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.

فصل

5390 - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.

فصل

بطلان الخيار بتصرف من له الخيار

5391 - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.

فصل

ادعاء من له الخيار الرد

5392 - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015