5386 - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.
5387 - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.
فصل
شرط الخيار لثلاث
5388 - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.
فصل
5389 - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.
فصل
5390 - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.
فصل
بطلان الخيار بتصرف من له الخيار
5391 - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.
فصل
ادعاء من له الخيار الرد
5392 - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل