فصل
جواز وقف العقار إجماعاً
5285 - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعاً.
فصل
وقف الحيوان والمنقول
5286 - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
5287 - وقال أبو يوسف يجوز.
5288 - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
فصل
وقف الدراهم والدنانير
5289 - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
5290 - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
5291 - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.