يصلح لذلك لأن هؤلاء أشفق وارقب في حفظه.
5273 - وإن لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي جاز، لأن ذلك حال الضرورة لأنه لابد من قيم يقوم به.
5274 وإن حصل فيهم من يصلح له صرف ذلك إليه، لأنه لو كان موجوداً في الابتداء كان أحق بذلك، فإذا صار في الباقي فهو أحق.
فصل
حيلة شرعية للاحتياط من درك الوقف
5275 - ومن أراد الاحتياط لوقفه والأمن في المستقبل من درك، أن يشترط في كتاب الوقف أنه متى أبطله قاض أو غيره بوجه من وجوه الإبطال، فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الواقف تباع فيتصدق بثمنها فلا يكون فائدة في فسخ الوقف.
فصل
الوقف على تجهيز المجاهدين
5276 - ويجوز أن يوقف على تجهيز الرجال والسلاح والكراع والنفقات في سبيل الله تعالى لأن كل هذه الجهات قربة.
فصل
حيلة أخرى في التوثيق للوقف
5277 - ووجه آخر في التوثق من أبطاله أن يتصدق به، ثم يخاصم فيه القيم