على الفقراء والمساكين، وإخراجها من يده إلى يد قيم يقوم عليها وينفق عليها، في شربها وإصلاح مجاريها ومزارعها، ويدفع من غلتها ما تحتاج إليه لنوائبها، ويقسم الباقي بعد ذلك كل سنة في الفقراء والمساكين فهذه صدقة جائزة، وليس له أن يرجع فيها، لأن الصدقة قد اعتاض عنها الثواب فهي كالهبة إذا اعتاض عنها، وهذا لا خلاف فيه.
فصل
وقف نصف أرضه مشاعاً
5246 - فإن وقف نصفها مشاعاً لم يصح الوقف عند محمد.
5247 - وقال أبو يوسف يجوز وقف المشاع كما يجوز المقسوم.
5248 - لأنه إزالة ملكه لا إلى مالك فأشبه العتق.
5249 - وهو قول الشافعي.
5250 - ومحمد يقول يتبرع في حال الحياة من غير إتلاف كالهبة.
فصل
اتخاذ مقبرة
5251 - وإذا جعل أرضه مقبرة وإذن في الدفن فيها فمتى دفن فيها واحد لم يكن له الرجوع لأن الدفن كالقيض في الهبة.
5252 - والفرق بين هذا وقبض المتولي في الوقف أنه لا يزول ولا يمنع الرجوع لأن المتولي يقوم مقام الواقف، فهو كالوكيل يدفع ذلك