5212 - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.

فصل

5213 - وإن اتفق الشريك كان ديناً له على شريكه.

5214 - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.

فصل

وضع خشبة على حائط الجار

5215 - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.

5216 - وقال مالك له ذلك.

وهو أحد قوليه.

5217 - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015