وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.
وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.
فصل
ما يجوز الصلح عليه
5160 - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.
فصل
أضرب الصلح
5161 - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:
يكون تارة عن إقرار وتصديق.
والثاني عن سكوت لا إقرار معه.
والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.
وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.
واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.