وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.

وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.

فصل

ما يجوز الصلح عليه

5160 - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.

فصل

أضرب الصلح

5161 - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:

يكون تارة عن إقرار وتصديق.

والثاني عن سكوت لا إقرار معه.

والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.

وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.

واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015