5137 - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حياً لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.
فصل
أقر بقرض لم يقبضه
5138 - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.
فصل
أقر لحمل بمال
5139 - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.
510 - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.
لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.
فصل
بيع التلجئة
5141 - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعاً على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.
5142 - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.