5137 - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حياً لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.

فصل

أقر بقرض لم يقبضه

5138 - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.

فصل

أقر لحمل بمال

5139 - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.

510 - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.

لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.

فصل

بيع التلجئة

5141 - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعاً على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.

5142 - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015