زيد أثلاثاً وقال الأصغر أنها بيننا وبين زيد وعمرو أرباعاً فإن الذي أقرا به جميعاً وهو زيد يأخذ من الأصغر ربع ما في يديه ويضم ذلك إلا ما بيد الأكبر ويجعل بينهما نصفان ويقسم الأصغر ما بقي في يديه بينه وبين عمرو نصفين، وهذا قول أبي حنيفة عند أبي يوسف، وهو قوله.
5090 - وأما قول أبي يوسف عند محمد وهو قوله: يؤخذ مما في يد الأصغر لزيد الذي أقر به جميعاً خمس ما في يده ويضم إلى ما بيد الأكبر ويقسم بينهما نصفان ويقسم الأصغر ما بيده بينه وبين عمرو نصفين.
5091 - وقد روى هذا القول ابن زياد عن أبي حنيفة، حكاه الطحاوي.
فصل
صور من الإقرار بالشركة في المال
5092 - ولو قال رجل لآخر: هذا العبد أنت شريكي فيه فهو بينهما نصفان بالاتفاق، وإن قال لفلان شركة في هذا العبد فهو بينهما نصفان كما لو قال شريكي (عند أبي يوسف).
5093 - وقال محمد البيان إلى المقر، وقوله شركة مثل قوله له نصيب وجزء منه.
فصل
الإقرار بنخلة في بستان
5094 - وإذا لرجل بنخلة في بستان فإن الإقرار بها وما تحتها من الأرض في قولهم جميعاً.