بشريك أو رد الوارث إقراره له وجحد أنيكون له ديناً عليه فإن إقراره للأجنبي لا يصح عند أبي حنيفة.
5074 - ويضح في حق الأجنبي عند محمد في مقدار حصته.
5075 - لأن الدين إذا بطل بعضه بطل جميعه، ولا جزء من ذلك إلا وهو شريك فيه.
فصل
على الوارث دين أقر المريض باستيفائه
5076 - ولو كان على الوارث دين فأقر المريض باستيفائه منه لم يصح، وكان كما لو أقر له بدين في ظاهر المذهب.
5077 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح إقراره، وفرق بين الأستيفاء وبين الدين.
فصل
إقرار الأجنبي لابن المريض المقر
5078 - ولو أقر المريض بعين في يده لأجنبي، فقال الأجنبي هو لابن المريض ومات المريض، بطل الإقرار في قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الثاني يصح وهو قول محمد.
فصل
ثلاثة بنين وثلاثة آلاف
5079 - وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف، فادعى رجل على