فصل

إقرار المريض بوارث ولوارث

5061 - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.

5062 - وقال الشافعي يصح في الجميع.

5063 - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.

فصل

إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك

5064 - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.

5065 - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.

فصل

إقرار لأخ غير وارث

5066 - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثاً لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.

5067 - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015