فقال المطلوب قد أخذ مني ألفاً وهي التي في الصكين وقد بقي عليه خمسمائة، فإنه يبرأ من ألف وخمسمائة ويبقى عليه خمسمائة.

فصل

5010 - ولو كانت البراءتان كل واحدة بألف بريء من المالين جميعاً لأنها تدل على إسقاط ما وجب عليه من المال.

فصل

5011 - واو قال الطالب: مالي ألف وقبضت ألفاً، وقال المطلوب: قبضت ألفين ولك ألف رجع على الطالب بألف، لأنه قبض للفين وأقر أن ماله ألف.

فصل

قبول البراءات

5012 - والبراءات المختلفة كلها مقبولة ويحاسب بما تضمنه كل واحد باتفاق.

فصل

كل براءة بنجم

5013 - والمكاتب يحسب له كل براءة بنجم إذا لم يعين ذلك، وكان الشهود مختلفين.

فصل

5014 - (ولو أقر بقتل عبد لم يسمه أو ابن لم يسمه، ثم أقر في مجلس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015