فقال المطلوب قد أخذ مني ألفاً وهي التي في الصكين وقد بقي عليه خمسمائة، فإنه يبرأ من ألف وخمسمائة ويبقى عليه خمسمائة.
فصل
5010 - ولو كانت البراءتان كل واحدة بألف بريء من المالين جميعاً لأنها تدل على إسقاط ما وجب عليه من المال.
فصل
5011 - واو قال الطالب: مالي ألف وقبضت ألفاً، وقال المطلوب: قبضت ألفين ولك ألف رجع على الطالب بألف، لأنه قبض للفين وأقر أن ماله ألف.
فصل
قبول البراءات
5012 - والبراءات المختلفة كلها مقبولة ويحاسب بما تضمنه كل واحد باتفاق.
فصل
كل براءة بنجم
5013 - والمكاتب يحسب له كل براءة بنجم إذا لم يعين ذلك، وكان الشهود مختلفين.
فصل
5014 - (ولو أقر بقتل عبد لم يسمه أو ابن لم يسمه، ثم أقر في مجلس