باب الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين والشهادة على الجملتين

باب

الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين

والشهادة على الجملتين

فصل

اختلاف الشاهدين في المبلغ

5006 - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.

وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل عند الجميع.

وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.

فصل

اختلاف المقر في المبلغ

5007 - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015