الأصل في الاستثناء
4099 - والأصل في باب الاستثناء أنك تجعل الاستثناء عن الإثبات نفياً ومن النفي إثباتاً، فإذا قال له على ألف فقد أثبت، فإذا قال إلا مائة فقد نفي من الجملة مائة، فإن قال إلا درهمين فعليه تسعمائة ودرهمان لأنه استثنى ذلك من المائة فصار إثباتاً.
فصل
ألف درهم إلا تسعمائة
5000 - وعلى هذا لو قال له على ألف درهم إلا تسعمائة فعليه مائة، وهذا ينبغي على أنه يجوز أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر.
وقد قال أبو يوسف وغيره من الناس أن استثناء الأكثر وتبقيه الأقل لا يجوز لأنه لا يوجد في كلام العرب ذلك ولم يستعملوه.
والصحيح هو الأول، لأن لفظ "إلا" لا يخرج من أن يكون استثناء، ولفظ المستثنى منه لا يخرج من أن يكون مستثنى منه، والمعتبر بقاء حكم اللفظ في ذلك.
فصل
5001 - فعلى هذا الأصل إذا قال: له على ألف إلا تسعمائة إلا ثمنمائة إلا سبعمائة إلا ستمائة إلا خمسمائة إلا أربعمائة إلا ثلثمائة إلا مائتين إلا مائة يكون عليه خمسمائة.
فإن كان هذا من العشرة إلى الواحد فالباقي خمسة.
وإن كان من المائة إلى العشرة بقي عليه خمسون، وأن من الألف إلى المائة بقي عليه خمسمائة.