3914 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيراً جاز، حكى الرجوع الخصاف.
فصل
3915 - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.
3916 - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.
فصل
3917 - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية لغيرهما فلا يليان.
فصل
3918 - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.
ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.
فصل
وصية لم تقرأ على الشهود
3919 - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.
3920 - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.
3921 - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.