3914 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيراً جاز، حكى الرجوع الخصاف.

فصل

3915 - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.

3916 - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.

فصل

3917 - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية لغيرهما فلا يليان.

فصل

3918 - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.

ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.

فصل

وصية لم تقرأ على الشهود

3919 - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.

3920 - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.

3921 - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015