66 - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.
67 - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه بالاختيار وكذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.
وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ما قالوا.
68 - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.
69 - وإن وقع العقدان معًا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد للأفضل منهما.
70 - وقد كان النص عندهم موجودًا والخلاف واقعًا فلا يصح قولهم في ذلك.
71 - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم والأمانة فيعقدوا للإمام.
ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء.
72 - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون: جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى.