فصل

الوصية إلى الأعمى

3903 - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا.

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما هاذ والثاني لا تجوز.

فصل

3904 - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق.

3905 - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون.

فصل

أوصى إلى عبده

3906 - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير لم يجز عند أبي حنيفة.

3907 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر الخلاف الخصاف.

3908 - لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصياً بعد الإفاقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015