أذرع كل ذراع بدرهم فأصيب تسعة فإنه إن شاء زاد درهماً وأخذ الثوب وإن شاء فسخ.
3889 - وقال زفر: يكون للمشتري ثلث الثوب بغير بدل إذا لم يجز الورثة وثلثه بمائة وثلثه للورثة.
3890 - وقال غير أصحابنا يجوز البيع في نصف العبد بخمسين فتدفع إلى الوارث ويدفع إليهم نصف العبد، وإن شاء المشتري ابطل وجعل ذلك فيها دوراً.
قال أبو موصى هو القياس والنظر.
فصل
3891 - وإن أوصى أن يحج عنه بمائة وكان للثلث لا يبلغها فإنه يحج عنه بالثلث من حيث بلغ.
فصل
3892 - وإن أوصى بأن يعتق بها نسمة فأبو يوسف يجعل ذلك كالحج ويعتق عنه نسمة بما عجل الثلث.
3893 - وقال أبو حنيفة أبطل العتق وفرق بينه وبين الحج.
فصل
3894 - ولو أوصى بأن يحج عنه وارثه بثلثه فإن ذلك لا يجوز عند أصحابنا لأن فيه منفعة للوارث ويقف على الإجازة.
3895 - وقال زفير يجوز ذلك.