وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقًا في المرض، وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك.
3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله.
3916 - وكل الوصايا عنده سواء.
3917 - وهو قول محمد.
وقد مضى أصلهما في ذلك.