وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقًا في المرض، وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك.

3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله.

3916 - وكل الوصايا عنده سواء.

3917 - وهو قول محمد.

وقد مضى أصلهما في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015