نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.

3839 - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.

فصل

جنون الموكل وردته

3840 - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.

فصل

جنونه ساعة

3841 - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.

فصل

ارتداد الوكيل

3842 - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.

3843 - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلاً إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.

فصل

علم القاضي بالوكالة

3844 - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015