نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم.
3839 - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعًا.
فصل
جنون الموكل وردته
3840 - ولو جن الموكل جنونًا مطبقًا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة وإن رجع الموكل مسلمًا لم ترجع الوكالة.
فصل
جنونه ساعة
3841 - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه بمنزلة النوم والإغماء والقياس يوجب خروجه من الوكالة.
فصل
ارتداد الوكيل
3842 - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة.
3843 - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلاً إذا عاد مسلمًا لأن ملكه لم يزل عن شيء كما زال ملك الموكل.
فصل
علم القاضي بالوكالة
3844 - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق كالبينة.