بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.
3786 - وقال زفر لا يجوز.
فصل
التوكيل بقبض معين
3787 - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.
فصل
التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه
3788 - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.
وقال الشافعي يقضى عليه.
فصل
3789 - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلاً يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.
3790 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.