3616 - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.
3617 - وهو قول الشافعي.
3618 - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.
فصل
القول لمن في الدفع لشخص آخر؟
3619 - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول قول المودع عندنا في براءة نفسه.
3620 - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.
3621 - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.
فصل
تسليم الوديعة للحاكم
3622 - وقال الشافعي:
إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب