3602 - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.
فصل
تسليمها لمن في عياله
3603 - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.
3604 - وقال الشافعي يضمن.
3605 - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.
فصل
نهي المودع عن حفظها بغيره
3606 - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.
3607 - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.
3608 - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد.