3602 - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.

فصل

تسليمها لمن في عياله

3603 - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.

3604 - وقال الشافعي يضمن.

3605 - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.

فصل

نهي المودع عن حفظها بغيره

3606 - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.

3607 - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.

3608 - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015