3573 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر رحمه الله في وديعة هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة.
فصل
تعريف الوديعة
3574 - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن.
3575 - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر.