ثلاثة أرباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه والربع لصاحب النصف، وإن ردوا لم يضرب أحدهما بما زاد على الثلث عنده وقسم الثلث عليهما نصفين.

3566 - وقالا والشافعي يقسم على ثلاثة ويضرب كل واحد بجميع ما أوصى له به.

3567 - والمسائل تمر في كل باب مسألة إن شاء الله تعالى.

كتاب المأذون للشيباني

3568 - ولمحمد بن الحسن كتاب المأذون الكبير والصغير، وهو كتاب أكبر من جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب، وفيه مسائل كثيرة لا تحصى كثرة.

3569 - وفي الذي ذكرناه ما يجوز أن ينتفع به وأصل يبنى عليه ما يقع وإذ قد ذكرنا حكم الشركة والتصرف عن الغير وجب ذكر الأمانات إذا سلمت إلى الغير على جهة الأمانة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015