فصل

صلاحية المأذون في التصرف

3542 - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.

3543 - خلاف الشافعي لا يملك شيئًا من ذلك.

فصل

شراؤه من يعتق على مولاه

3544 - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.

3545 - وللشافعي قولان في صحة الشراء.

فصل

إذن الأب والوصي للصبي

3546 - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.

3547 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.

فصل

تصرفات الصبي المحجور

3548 - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئًا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015