فصل

ضياع المال في المضاربة الفاسدة

3469 - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.

3470 - لأنه قبض على وجه الأمانة.

فصل

السفر بمال المضاربة

3471 - وقال في المختصر أيضًا.

وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

3472 - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015