فصل
ضياع المال في المضاربة الفاسدة
3469 - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.
3470 - لأنه قبض على وجه الأمانة.
فصل
السفر بمال المضاربة
3471 - وقال في المختصر أيضًا.
وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
3472 - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.