فصل
ما يتولاه العامل
3457 - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار.
فصل
التقاضي
3458 - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن التجارة تقتضي حفظ المال.
3459 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها الخصومة.
فصل
دفع المضارب مال مضاربة
3460 - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل ضمن وهو قول الشافعي وقولنا.
فصل
الخلاف في كتاب المضاربة
3461 - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل