فصل
عند عدم اشتراط الربح
3430 - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضًا.
فصل
بالدراهم المغشوشة
3431 - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.
3432 - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.
فصل
المضاربة بثمن الثوب
3432 - وإن أعطاه ثوبًا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.
3434 - وقال الشافعي لا يجوز.
3435 - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.
فصل
شيوع الربح
3436 - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعًا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.