فصل عند عدم اشتراط الربح

فصل بالدراهم المغشوشة

فصل المضاربة بثمن الثوب

فصل شيوع الربح

فصل

عند عدم اشتراط الربح

3430 - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضًا.

فصل

بالدراهم المغشوشة

3431 - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.

3432 - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.

فصل

المضاربة بثمن الثوب

3432 - وإن أعطاه ثوبًا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.

3434 - وقال الشافعي لا يجوز.

3435 - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.

فصل

شيوع الربح

3436 - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعًا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015