فصل
شرط الربح
3418 - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضًا.
3419 - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.
فصل
في العروض
3420 - ولا تنعقد على العروض.
3421 - وبه قال الشافعي.
3422 - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.
3423 - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.
فصل
مال معلوم
3424 - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.
3425 - فإن قارضه على دراهم جزفًا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولاً لا يدري ما يرد فبطل العقد.