أقلته فيه على أن يجعله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه.
فصل
المعادن الباطنة
3266 - واختلف أصحاب الشافعي في المعادن الباطنة فمنهم من قال إن قلنا الملك بالإحياء جاز إقطاعها لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء، وإن قلنا: لا يملك بالإحياء فهل يجوز إقطاعه؟ فيه قولان: أحدهما يجوز لأن الانتفاع به يفتقر إلى المؤن كموات الأرض، والثاني لا يجوز لأنه معدن لا يملك بالإحياء فلم يجز إقطاعه ويرعى ما فيه من الكلأ لما روى الصعب بن جثامة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- لا حمى إلا لله ورسوله.
فصل
3267 - فالرسول صلى الله عليه وسلم له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما نفسه فما حمى لها، ولكنه حمى للمسلمين لأنه حمى البقيع لخيل المسلمين.
فصل
3268 - وأما الأئمة فلا تحمي لنفسها ولهم أن يحموا لخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة.
3269 - وللشافعي قولان:
أحدهما [مثل] قولنا والثاني لا يجوز.