فصل
إطالة المقام
3260 - وهل أن يطيل المقام؟
فيه خلاف: فإن تشاح فيه إثنان فمنهم من قال: يقرع بينهما، ومنهم من قال يخص الإمام من شاء منهما.
فصل
للإمام أن يحمي ويقطع
3261 - ويجوز للإمام أن يحمي أو يقطع الموات إلا ما يضر بكافة المسلمين ويتعلق بمصالح العامة، كالآبار التي يشربون منها، والملح الذي يمتارون منه والكلاء.
ويجوز أن يحمي لإبل الصدقة وخيل المجاهدين.
فصل
ما أقطعه النبي
3262 - أما جواز الإقطاع فقد أقطع النبي عليه السلام لوائل أرضًا وأرسل معه معاوية، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فقال: أعطوه حيث وقع السوط.
فصل
إقطاع الخلفاء
3263 - وأقطع أبو بكر وأقطع عمر وكذلك عثمان وعلي، وهو فعل أئمة العدل وولاة الجور في سائر الأزمان، بل فعل الخوارج والملوك من غير نكير يظهر على فاعله وطالبه ولو عدد بأمر من أقطع أو اقتطع لطال الكتاب.