3248 - وقال بعضهم يمنع لأنه يضر بالحاجر الذي بينهما في الأرض.
فصل
حفر الآخر بئرًا
3249 - وإن ملك بئرًا بالإحياء فجاء آخر وحفر بئرًا ناحية على حريمه فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه ولا حق لغيره فيه.
فصل
المحجر أحق بما تحجر
3250 - وإن تحجر مواتًا بإذن الإمام أو بغير إذنه عند من أجاز ذلك، وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به من غيره لقوله عليه السلام:
- من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به.
فصل
تصرفات المحيي بما أحياه
3251 - ويورث ما ملك بالإحياء، ويباع ويوهب ويتصرف فيه بسائر التصرف بالإملاك لأنه ملك بسبب صحيح.
فصل
المعدن الظاهر في الموات
3252 - من سبق في الموات إلى معدن طاهر لا يحتاج إلى مؤونة كالماء والقار والملح والنوشادر والياقوت والرخام والبرام، والكحل فهو أحق به لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد.
فصل
إذا طالت مدة التحجر
3253 - واختلف فيه إذا أطال المقام هل يمنع أم لا؟ فمنهم من قال يمنع