فصل قدر الأجرة

فصل تلف الدابة بعد الركوب

فصل ادعاء المالك الغصب والمتصرف العارية

فصل

قدر الأجرة

3202 - وفي قدر الأجرة وجهان:

أحدهما يجب المسمى لأنه قبل قوله فيها وحلف عليها.

والثاني تجب أجرة المثل وهو الصحيح.

3203 - قالوا وإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف لأن اليمين إنما ترد ليستحق بها حق، والمتصرف لا يدعي حقًا فلم ترد عليه.

3204 - قالوا: فإن قلنا إن القول قول المتصرف حلف وبرئ من الأجرة، فإن نكل ردت اليمين على المالك، فإذا حلف استحق المسمى وجهًا واحدًا لأن يمينه بعد النكول كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في الآخر، وأيهما كان وجب المسمى.

فصل

تلف الدابة بعد الركوب

3205 - وإن تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا:

فمن جعل القول قول المالك حكم بالأجرة.

ومن جعل القول قول الراكب فمنهم من حكم عليه بأقل الأمرين من الأجرة والقيمة لاتفاقهما على استحقاقه، ومنهم من قال لا يلزمه شيء لأنه لا يدعي القيمة والأجرة لا تستحق عليه.

فصل

ادعاء المالك الغصب والمتصرف العارية

3206 - وإذا قال المالك غصبتها فعليك الأجرة وقال المتصرف بل أعرتنيها فلا أجرة على، فإن المزني نقل عن الشافعي أن القول قول المستعير، ومن أصحابه من قال المسألة على طريقين: أحدهما الفرق بين الأرض والدابة ومنهم من قال الجمع على قولين: لأن الخلاف في وجوب الأجرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015