3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.
3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.
فصل
استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله
3176 - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.
التوقيت والإطلاق
3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.
3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.
3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.
فصل
ما لمستعير الأرض
3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.
فصل
ما يجوز عند تعيين الانتفاع
3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.
والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.