فصل استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

فصل ما لمستعير الأرض

فصل ما يجوز عند تعيين الانتفاع

3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.

3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.

فصل

استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

3176 - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.

التوقيت والإطلاق

3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.

3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.

3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.

فصل

ما لمستعير الأرض

3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.

فصل

ما يجوز عند تعيين الانتفاع

3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.

والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015