هبته لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز عند أبي حنيفة، وتجوز عند الشافعي، والدين في الذمة تجوز هبته ولا يجوز بيعه من غير من هو عليه.
فصل
هبة ما لم يره
3053 - وهبة ما لم يره جائز إذا سلم الموهوب إليه؛ لأنه يجوز في البيع عندنا.
3054 - وقال الشافعي ما لا يجوز هبته من المجهول لا يصح [بيعه] وكذلك كا ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لأنه يقصد به الملك كالبيع.
فصل
التعليق على شرط مستقبل
3055 - ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل كالبيع.
فصل
وجوب القبول في المجلس
3056 - والقبول في الهبة على المجلس.
3057 - ومن أصحاب الشافعي من قال، هو على الفور، قالوا وهو الصحيح.
3058 - وقال أبو العباس يصح على التراخي.