فصل الإيجاب والقبول

فصل القبض في الهبة

الرَحمِ شِجنَة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

فصل

الإيجاب والقبول

3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.

3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.

3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.

فصل

القبض في الهبة

3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015