الرَحمِ شِجنَة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.
فصل
الإيجاب والقبول
3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.
3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.
3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.
فصل
القبض في الهبة
3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.