فصل
3033 - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله.
فصل
3034 - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان.
فصل
اختلافهما في العوض
3035 - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل.
3036 - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة.
3037 - وعند الشافعي يتحالفان قياسًا على البيع.
3038 - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر.
3039 - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من أحدهما وهذا يكون في الهبة.