فصل اختلافهما في العوض

فصل

3033 - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله.

فصل

3034 - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان.

فصل

اختلافهما في العوض

3035 - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل.

3036 - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة.

3037 - وعند الشافعي يتحالفان قياسًا على البيع.

3038 - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر.

3039 - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من أحدهما وهذا يكون في الهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015