فصل تناهي التمر

فصل بطلانها بالموت

فصل الاغترار

يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة.

فصل

3012 - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان لأن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على نصف الثمر، وهي بلاد لا تخلو من سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا.

فصل

تناهي التمر

3014 - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه.

فصل

3015 - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة.

فصل

بطلانها بالموت

3016 - وتبطل عندهما بالموت.

فصل

الاغترار

3017 - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة.

3018 - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده.

فصل

دفع الشريك نخله مساقاة

3019 - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز.

3020 - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم.

وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015